هل اللاعبون على تطبيقات المراهنات الإلكترونية معرضون للحبس في مصر؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

احدث الاخبار من خلال موقع الخليج برس , هل اللاعبون على تطبيقات المراهنات الإلكترونية معرضون للحبس في مصر؟, اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:27 مساءً

بعد تمكن هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم بعدد من المحافظات تخصصوا في استقطاب الشباب للمشاركة في  المراهنات غير المشروعة عبر مواقع إلكترونية يتم إدارتها من خارج البلاد، تسائل العديد حول ما هي المراهنات وهل اللاعبون على هذه التطبيقات معرضون للحبس أم لا.

الأمر عبارة عن شبكة ماليه غير قانونية يتم اللجوء لها عن طريق ربط المراهنين في مصر بمسؤولي تلك المواقع بالخارج، ويبدأون في تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني لتجنب المساءلة القانونية وتعقيد تتبع التحويلات المالية.

فيستخدم المتهمون محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة تحول للخارج في صورة عملات أجنبية ومن هنا يأتي الخطر على الاقتصاد القومي وتقديمهم للعدالة بالتأكيد، وعلى وجه الخصوص يتم تقديمهم لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال.

فتوى الأزهر 

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المراهنات التي يجريها المشاركون على مجموعات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة ما هي إلا قمار وعين القمار محرم لا محال في ذلك.

عقوبة اللاعبين بالمراهنات الإلكترونية 

وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسه 2018  رقم 175مفاداة حجب التطبيقات غير القانونية من بينها تطبيقات المراهنات غير المشروعة، أما العقوبة فهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية، وهذا لكل من دخل عمدًا أو بخطأ غير عمدي إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور 

المادة 336 من قانون العقوبات 

أما هذه المادة تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق