حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك في الإمارات

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

احدث الاخبار من خلال موقع الخليج برس , حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك في الإمارات, اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:09 مساءً

قرر القضاء الإماراتي أن يحكم على قضية الزمالك في كل من عبد الواحد السيد مدير الكرة، نبيل عماد دونجا، ومصطفي شلبي ثنائي الفريق وذلك بحبسهم لمدة شهر وتغريم كل فرد منهم 200 ألف درهم إماراتي بعد أزمتهم في مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري وتعديهم على فرد أمن إماراتي.

قررت دائرة القضاء بأبوظبي الحكم على ثلاثي نادي الزمالك عبد الواحد السيد (مدير الكرة) نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لاعبي الفريق، بالحبس لمدة شهر واحد مع تغريم كل منهم مبلغ 200 ألف درهم إماراتي.

وكان قد تم التحفظ على الثلاثي من قبل الشرطة الإماراتية، للاعتداء على فرد أمن بمباراة بيراميدز، التي حسمها الفارس الأبيض بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري وذلك يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الماضي.

حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك في الإمارات

قضت محكمة أبوظبي الجزائية، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 متهمين من لاعبي نادي الزمالك المصري، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم، لإدانتهم بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم، وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير خلال سير فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك وبيراميدز التي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة، أنه بعد فحص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فقد تبين ثبوت التهم المسندة قبل المتهمين وأخذا بما جاء في أقوال المجني عليهم بتحقيقات النيابة العامة، والتي تطابقت مع مضمون تفريغ الكاميرات في محل الواقعة، وثبوت عدم امتثال المتهمين للضوابط التنظيمية، والتعدي على سلامة موظفين عموميين مكلفين بتأمين الفعالية الرياضية.

وقد حددت المادة 230 من القانون الجنائي الإماراتي، من له الحق في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في الجرائم الجزائية، حيث حصرتها بالمتهم والنيابة العامة فقط دون المدعي بالحقوق المدنية. وبذلك يحق لثلاثي نادي الزمالك  تقديم طعن على الحكم.

ووفقا لقانون الأحكام، في دولة الإمارات، يتوجب أن يتقدم الطاعن بطعنه بالاستئناف خلال 15 يومًا تبدأ على النحو التالي: في حالة الحكم الحضوري من تاريخ النطق بالحكم، وفي حالة الحكم الغيابي وتقديم اعتراض من قبل المحكوم عليه في الجنح والمخالفات، تبدأ من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. وفي الأحكام المعتبرة حضورية، يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر في غيبته، أما موعد الاستئناف بالنسبة للنائب العام، فتتم خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق